تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

106

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

ومصداقاً له ، إلاّ أنّها ليست من أجزاء الصلاة ، فما هو من أجزائها غير متحد مع الغصب خارجاً ، وما هو متحد معه ليس من أجزائها ، وقد سبق الكلام في كل ذلك بشكل واضح ، فعندئذ لا مانع من الحكم بصحة الصلاة هنا أصلاً ، وإن قلنا بفسادها في غير حال الخروج من ناحية السجدة أو الركوع أو من ناحية مقدماتهما ، ومعه لا حاجة إلى التماس دليل آخر يدل على وجوبها في هذا الحال ، وذلك لأنّ الصلاة في حال الخروج في مفروض المقام ليست إلاّ مشتملة على التكبيرة والقراءة والايماء بدلاً عن الركوع والسجود ، ومن الطبيعي أنّه ليس شيء منها تصرّفاً في مال الغير عرفاً ومصداقاً للغصب . أمّا التكبيرة والقراءة ، فلأنّهما من مقولة الكيف المسموع ، ومن الواضح أنّه لا صلة لها بالتصرف في مال الغير أصلاً ، كما أنّه من الواضح أنّه لا يعدّ تموج الهواء وخرقه الناشئ من الصوت تصرّفاً . وأمّا الايماء للركوع والسجود فأيضاً كذلك ، ضرورة أنّه لا يعدّ تصرفاً في ملك الغير عرفاً ليكون مبغوضاً . نعم ، لا تجوز الصلاة في هذا الحال مع الركوع والسجود لاستلزامهما التصرف الزائد وهو غير جائز ، فإذن لا محالة تنتقل الوظيفة إلى الايماء كما عرفت . فالنتيجة : أنّ الصلاة مع الايماء في حال الخروج صحيحة مطلقاً من دون حاجة إلى التماس دليل آخر ، ومع الركوع والسجود باطلة . وأمّا الكلام في المورد الثاني : وهو ما إذا لم يكن المكلف متمكناً من الصلاة في خارج الأرض المغصوبة إلاّ مع الايماء للركوع والسجود ، فقد ظهر أنّه على القول بالجواز في المسألة وتعدد المجمع في مورد الاجتماع وجوداً وماهية كما حققناه الآن ، فلا إشكال في صحة الصلاة حال الخروج ، بناءً على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى لازمه ، والوجه في هذا